الشيخ محمد الصادقي

56

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

لها عند الذبح ، فإن كانت متحركة فذكيت فلم تبق لها حراك فهي داخلة في نطاق الآية والمعتبرة الأخرى ، فحين تذكيها عليك أن تعلم أن لذبحك أثرا في موتها ، وعلامته أن تتحرك بعد الذبح ، فإن لم تتحرك فلعلها ماتت بنفس السبب السابق دون تأثير منك ، إذا فاشتراط حركة بعد الذبح ليس لأنها بنفسها شرط لصحة الذبح ، بل هي كصفاء الدم وخروجه كالمعتاد - إمارة على تأثير الذبح في إخراج الروح ، فالواجب هو الاطمئنان بأنك ذكيتها ولا تكفي الحركة قبل ذبحها إذ تجوز المقارنة بين زمن موتها وذبحك إياها ، فلا بد - إذا - من إمارة تدلك على أنك ذكيتها من حركة مّا أو خروج دم صاف كالعادة أماهيه من إمارة مطمئنة . ولأن كمال التذكية عبارة عن الذبح المشروط بفري الأوداج الأربعة بالبسملة وتوجيه القبلة ، فإدراك الذكاة بحاجة إلى هذه الأربع كلّها ، اللّهم

--> ( التهذيب 2 : 352 والفقيه رقم 52 ) . أقول : « دم عبيط » دليل أنها كانت ميتة قبل الذبح ، فلا تدل الصحيحة على اشتراط الحركة بعد الذبح كشرط أصيل . و مثلها خبر حسين بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد اللّه ( ع ) إذ جاء محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعى سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : « إن محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج متثاقلا فلا تقربوه » ( الكافي 6 : 232 وفيه عن الحسن بن مسلم وقرب الإسناد ص 21 وفيه عن بكر بن محمد قال : جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد اللّه ( ع ) ) . أقول : « خرج متثاقلا » دليل موتها قبل الذبح وليست الحركة وطرف العين قبل أو بعد الذبح إلا إمارة لبقاء الحياة ، فإنما هو خروج الدم بصورة عادية كما في صحيح الشحام في التذكية بغير حديد « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » ( الكافي 6 : 228 ) وكذلك صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) عن الذبيحة قال : « إذا تحرك الذنب والطرف أو الإذن فهو ذكي » ( الكافي 6 : 233 والتهذيب 3 : 352 ) فإن تحرك الذنب والطرف ليس إلا إمارة الحياة السابقة على الذبح .